أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : التسليم من صلاة الجنائز
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
التسليم من صلاة الجنائز
معلومات عن الفتوى: التسليم من صلاة الجنائز
رقم الفتوى :
3683
عنوان الفتوى :
التسليم من صلاة الجنائز
القسم التابعة له
:
الصلاة على الميت
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (2514)
قرأت في الكتب المدرسية أن السلام من صلاة الجنازة على اليمين فقط، ولكن قرأت في كتب أخرى السلام من صلاة الجنازة على اليمين والشمال، فما هو الأصح مع التعليل؟
نص الجواب
الحمد لله
صلاة الجنازة من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، وقد ثبت التسليم منها بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة: (وتحليلها التسليم)، وتتابع العمل من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم على تسليمة واحدة عن اليمين من صلاة الجنازة، ولم يعرف بينهم خلاف في ذلك، ولم يثبت عن أحد منهم فيما نعلم أنه انصرف منها بتسليمتين، وإنما خالف بعض الفقهاء في ذلك بعدهم، قياساً لها على الصلوات ذات الركوع والسجود، والقياس لايعمل به في العبادات؛ لأنها مبنية على مادل عليه القرآن أو ثبتت به السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن قعود
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: